حرم عليكم الخمر والميسر ولحم الخنزير سورة البقرة
وفي سنن ابن ماجة "الجبن والسمن" حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا سيف بن هارون عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول اللّه ﷺ عن السمن والجبن والفراء. قال أبو نعيم: فسره لي عقبة: قدح غدوة وقدح عشية قال: "ذاك وأبي الجوع". فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة، وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت، والأول أشهر. الثامنة: واختلفت الرواية عن مالك في جلد الميتة هل يطهر بالدباغ أو لا، فروي عنه أنه لا يطهر، وهو ظاهر مذهبه. والصحيح خلاف هذا، كما تقدم. يقال منه: خبنت أخبن خبنا. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبدالله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول اللّه ﷺ فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: "ما طعامكم" قلنا: نغتبق ونصطبح. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش، وهو اختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري. خرجه البخاري ومسلم مع قوله تعالى: { أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ } [4]، على ما يأتي بيانه هناك، إن شاء اللّه تعالى. قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي اللّه عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول اللّه ﷺ يدوم عليها. الآية: 173 { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العدم والغرث وهو الجوع إلى ذلك، وهو الصحيح. فإن كانوا كثيرا أو جماعة وعددا كان ذلك عليهم فرضا على الكفاية. قال ابن العربي: وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا. قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت، سمعت بعض الحنفية يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيض بخلاف سائر الدماء فإنه يسود. حرم عليكم الخمر والميسر. السادسة والعشرون- فإن غص بلقمة فهل يسيغها بخمر أو لا، فقيل. وما أجازه الرسول ﷺ فهو كابتداء الشرع منه. الموفية ثلاثين_ قوله تعالى: { غَيْرَ بَاغٍ } "غير" نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. فإن حلف ألا يأكل لحما فأكل شحما حنث لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم اللحم، فقد دخل الشحم في اسم اللحم ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه". قال ابن خويز منداد فإن قيل: فقولكم يؤدي إلى خلاف الإجماع، وذلك أن النبي ﷺ والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوبا إليهم من أرض العجم، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس ميتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمدا بأنفحة ميته أو ذكي. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاباستباحته، وقد نهى الله عن الخمر فى كتابه وأمر باجتنابها وتوعد على استباحتها فقال : «إنما الخمر والميسر والأنصاب ... لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلاّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 112وقال تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أمل لغير الله به والمنخنقة والموقوفة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذکینم وما ذبح على النصب ) ) . وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقال الله عز وجل: ﴿ حُرمَتْ عَليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله يه التي مرمي : سي" ه ي م ع ص" ما * سه، د ، ص ... ه م ، ةُ مس يع مشفوخا أو لحم خنزير فإنه رجسن أؤ فشقًا أهل لغير الله به»" وقال: «إنما الخمر والميسر والأنصاب ... وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعا. والطهارة في اللغة متوجهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجه إلى الطهارة الشرعية، واللّه تعالى أعلم. وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية في سورة البقرة بما فيه كفاية عن إعادته وللّه الحمد. الخامسة والعشرون- روى أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل - وقاله ابن وهب - ويشرب البول ولا يشرب الخمر، لأن الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ. وقد روت عائشة رضي اللّه عنها قالت: "كنا نطبخ البرمة على عهد رسول اللّه ﷺ تعلوها الصفرة من الدم فنأكل ولا ننكره" لأن التحفظ من هذا إصر وفيه مشقة، والإصر والمشقة في الدين موضوع. [129] قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ..} طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 254فإذا قلنا لهم ذلك قالوا : « قد أنزل الله تعالى في كتابه الكريم : التحريم واضحة ، لا لبس فيه ولم يجيء من بين ما حرمه الخمر ؛ فإنها حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) ( ۴ ) ، و حرمت عليگم أنها وبنائكم وأخواتم . '. تَشكيِل النص. الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في ميت وميت لغتان. وقد استدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحما فأكل لحما لم يحنث بأكل اللحم. فالمرأة إذا احتاجت أن تتطبب عند الطبيب لشيء مثلاً في بعض وجهها، أو بعينها فإنها تكشف هذا الموضع فقط، والأصل طبيبة، فإن لم يوجد فطبيب، تكشف هذا الموضع، لا تكشف الوجه كله، هي تحتاج أنها تتطبب في شيء في نحرها، أو نحو هذا ليس معنى ذلك أنها تتجرد أمام الطبيب، هذا لا يجوز، فالضرورات تقدر بقدرها، سواء كان ذلك في المطعوم، أو في المنظور، أو في الملبوس، أو غير ذلك، ولا يتوسع الإنسان فيه، والله تعالى أعلم. يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب وبشكره على ذلك، فإنه المنعم المتفضل به ابتداء، ثم ذكر تعالى ما حرمه عليهم مما فيه مضرة لهم في دينهم ودنياهم من الميتة والدم ولحم الخنزير { وما أهل لغير اللّه به} أي ذبح على غير اسم اللّه ومع هذا، { فمن اضطر إليه} أي احتاج من غير بغي ولا عدوان، { فإن اللّه غفور رحيم} . ثمة قاعدة فقهية تقول القرآن يفسر بعضه بعضا قال ابن كثير والقرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر، وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في "النحل" إن شاء اللّه تعالى. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 15... يطهرن » ( سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ) « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما » ( سورة البقرة : الآية ۲۱۹ ) . ( ( انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » ( سورة البقرة ... وشيخ الإسلام -رحمه الله- ذكر علة في تحريم الدم المسفوح، يقول: لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية، وزيادته توجب طغيان هذه القوى: الغضبية الشهوية، وهو مجرى الشيطان من البدن[9] كما قال النبي ﷺ: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم[10] لكن هذه العلة هي علة اجتهادية مستنبطة، يعني ليست بمنصوصة، يحتمل أن تكون هي العلة، ويحتمل أن يكون السبب غير ذلك، لكن لا شك أن شرب الدم أو أكله أنه يضر. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 81رقمها الصفحات ۹۶ حق تقاته ۱۰۲ ۱۵ ، ۲ فهرس الآيات سورة البقرة الأي ة واركعوا مع الراكعين سورة آل عمران يا أيها الذين ... إن الله كان بكم رحيما سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما الخمر والميسر والأنصاب ۹۸ ، ۹۰ ۳ ۹۱ ۹ . فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال[1] فالسمك والجراد لا تحتاج إلى تذكية، وأما الدمان: فالكبد والطحال، فيستثنى من قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ الجراد والحوت، ويباح من الدم غير المسفوح، وهو ما كان في لحمها، أو ما كان كالكبد والطحال. وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف الْمُخْتَلِفِينَ فِي قَوْله : { غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ } وَالصَّوَاب عِنْدنَا مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ بِشَوَاهِدِهِ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: من استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [سورة المائدة: 3][6] ويقول شيخ الإسلام: فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم، ولم يكن سببه معصية، وهي ترك واجب، أو فعل محرم، لم يحرم عليهم؛ لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد[7] ما احتاجوا إليه في معايشهم، ولم يكن سبب هذا الاحتياج هو التقصير بفعل واجب، أو ارتكاب محرم، كما قلنا: الذي يقطع الطريق مثلاً، فهذا الاضطرار لا يبيح له أكل الميتة مثلاً، أو تعاطي المحرم. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أول الإسلام، ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب، فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم، فمن أين لنا أن النبي ﷺ والصحابة أكلت جبنا فضلا عن أن يكون محمولا من أرض العجم ومعمولا من أنفخة ذبائحهم, وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عبدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لما فيه من أنفحة الميتة. كيف ذلك؟قالوا: لأن الذبْح كان على نوعين: مرة يذبحون للتقرُّب للأصنام، فيكون الأصل في الذبح أنه أُهِلَّ لغير الله به. من هنا جاءت النصوص الصريحة على تحريم لحم الخنزير بما لا يحتمل تأويلاً آخر غير الذي دل عليه النص القطعي، فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة في الآية 173 «إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير». طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 26إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة . فهل أنتم منتهون ؟ ) ( ۱ ) ويحرم عليهم مرة أخرى أشياء دون بيان حكمة التحريم : وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكل السبع إلا ما ... وأما قوله : { … آية تحريم الخمر في القرآن. وأما قوله : { ولحم الخنزير } فإنه يعني : وحرم عليكم لحم الخنزير , أهليه وبريه . قال أبو عبيد قال أبو عمر: وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء، فإن حملته بين يديك فهو ثبان، يقال: قد تثبنت ثبانا، فإن حملته على ظهرك فهو الحال، يقال منه: قد تحولت كسائي إذا جعلت فيه شيئا ثم حملته على ظهرك. وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار، فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه، واللّه أعلم. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يغسل اللحم ويراق المرق. الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّه بِهِ فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم } يَقُول تَعَالَى ذِكْره مُكَذِّبًا الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ كَانُوا يُحَرِّمُونَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْبَحَائِر وَغَيْر ذَلِكَ : مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْكُمْ أَيّهَا النَّاس إِلَّا الْمَيْتَة وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِير وَمَا ذُبِحَ لِلْأَنْصَابِ فَسُمِّيَ عَلَيْهِ غَيْر اللَّه ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ ذَبَائِح مَنْ لَا يَحِلّ أَكْل ذَبِيحَته , فَمَنْ اُضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ أَوْ إِلَى شَيْء مِنْهُ لِمَجَاعَةٍ حَلَّتْ فَأَكَلَهُ { غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم } يَقُول : ذُو سِتْر عَلَيْهِ أَنْ يُؤَاخِذهُ بِأَكْلِهِ ذَلِكَ فِي حَال الضَّرُورَة , رَحِيم بِهِ أَنْ يُعَاقِبهُ عَلَيْهِ . ابن العربي: "أما الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين اللّه تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند اللّه تعالى باطنا. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون: لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير، لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة. أقوال العلماء في حكم الجلوس الأخير في الصلاة, أقوال العلماء في إمساك النبي عن قتل المنافقين, مسألة الدليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين ومن يجب تعظيمه, مسألة الدليل على حصر الحيوان بصفاته وجواز السلم فيه بذلك, مسألة القول بالقسامة بقول المقتول دمي عند فلان أو فلان قتلني, مسألة الاختلاف في القتيل بوجد في المحلة التي أكراها أربابها, مسألة لا يحلف في القسامة أقل من خمسين يمينا, مسألة قصة البقرة دليل على أن شرع من قبلنا شرع لنا, مسألة قول العلماء قوة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد, https://ar.wikisource.org/w/index.php?title=الجامع_لأحكام_القرآن/سورة_البقرة/الآية_رقم_173&oldid=85161. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 92صد من 6 الجزء الثاني INI 6 يسألونك عن الشهر الحرام ) الأشهر الحرم می : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ... بحل الخمر ، ويزعمون عدم ورود نص بحرمتها في القرآن : ألم يقل الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم ... وهذا صحيح، فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد، يقال: بغت المرأة تبغي بغاء إذا فجرت، قال اللّه تعالى: { وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } [11]. وهذا مما لا اختلاف فيه، لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: بينما نحن مع رسول اللّه ﷺ في سفر إذ رأينا إبلا مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول اللّه ﷺ فرجعنا إليه فقال: "إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد اللّه أيسركم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا" قالوا لا، فقال: "إن هذه كذلك". وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه، وإليه ذهب المزني. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 213( ۱۰۳ ) وكذلك شأن الوقف ، وهو حبس العين على ملك الله والتصدق بمنفعتها ، الذي يخرج عن دائرة الملكية الفردية ، لان ... بحق التلف ذاته الشريعة على المسلم تسلك ما ليس سال کالميتة والدم المسفوح ومالا يعتبر مالا منقومة كالخمر ولحم الخنزير وقد ... نص عليه أصحاب الشافعي. الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا، وفي خنزير الماء خلاف. الرابعة والثلاثون - قوله تعالى: { إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } أي يغفر المعاصي، فأولى ألا يؤاخذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص. وقال الأبهري: إن ردت الخمر عنه جوعا أو عطشا شربها، لأن اللّه تعالى قال في الخنزير { فَإِنَّهُ رِجْسٌ } ثم أباحه للضرورة. قال ابن عطية: ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. وأصله اضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء. قلت: ذكر اللّه سبحانه وتعالى الدم ههنا مطلقا، وقيده في الأنعام بقوله { مَسْفُوحاً } [9] وحمل العلماء ههنا المطلق على المقيد إجماعا. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدميهم في وجوب رد مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البلغة. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخرها. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها، لأن البيضة لينة في حكم المائع قبل خروجها، وإنما تجمد وتصلب بالهواء. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 92اللفظة ملك رقمها السورة رقمها مك رقمها السورة رقمها اللمة مك رقمها السورة رقمها مد ۳۸ مك 5 V { 3 ۲ اختلاق : إن هذا إلا ... ذواني أكل خمط مك 16 سيا خنزير : إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنز بر مد ۱۷۳ البقرة الميتة والدم ولحم الخنزير ... والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل بكذا، أي رفع صوته. وحكى ابن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خزر العين، لأنه كذلك ينظر، واللفظة على هذا ثلاثية. وفي الصحاح: وتخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } [5] ولم يخص وجها من وجه، ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مجمل، لأن المجمل ما لا يفهم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ }، وأيضا فإن النبي ﷺ قال: "لا تنتفعوا من الميتة بشيء". طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 84( ۱ ) ولا بد الانعقاد عقد الشركة وغيرها من العقود أن يكون السبب مشروعا ، نصت على ذلك المادة القانون المدني المصري ... لقوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) ( 4 ) وقوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ... هذا جواب على إحدى الروايتين. وسيأتي لحكم الجراد مزيد بيان في "الأعراف" عند ذكره، إن شاء اللّه تعالى. وَقَدْ بَيَّنَّا اِخْتِلَاف الْمُخْتَلِفِينَ فِي قَوْله : { غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ } وَالصَّوَاب عِنْدنَا مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ بِشَوَاهِدِهِ فِيمَا مَضَى بِمَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَته . وقوله -تبارك وتعالى: وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ اللحم هنا في لغة العرب يشمل اللحم الأبيض والأحمر، يعني ما نسميه اللحم والشحم، فهو داخل فيه، وبعض أهل العلم يقولون: إنه خصّ اللحم باعتبار أنه المقصود الأول في الانتفاع، والشحم تبع له، والمقصود أن كل أجزاء الخنزير محرمة من لحم وغيره، كالعصب والعظام والدهون، وما أشبه ذلك، فكل أجزاء الخنزير نجسة محرمة، سواء كان هذا الخنزير بريًّا، أو كان الخنزير أهليًّا، يعني مما يربيه الناس في المزارع، ونحو ذلك، وقد يكون متوحشًا بريًا، فكل ذلك حرام. – “وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ” سورة المائدة الآية 45. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب، ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها، فكذلك ما ذكرناه. .. الْآيَة ; قَالَ : وَإِنَّ الْإِسْلَام دِين يُطَهِّرهُ اللَّه مِنْ كُلّ سُوء , وَجَعَلَ لَك فِيهِ يَا اِبْن آدَم سَعَة إِذَا اُضْطُرَّتْ إِلَى شَيْء مِنْ ذَلِكَ . وإنما قلنا ذلك لأن اللّه تعالى قال: { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } [7]، وقال في موضع آخر { قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً } [8]. وقرأ أبو جعفر "حرم" بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إما على ما لم يسم فاعله، وإما على خبر إن. الخامسة: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب اللّه تعالى بالسنة، ومع اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف، قاله ابن العربي. والخزر: ضيق العين وصغرها. قَوْله { فَمَنْ اُضْطُرَّ غَيْر بَاغٍ وَلَا عَادٍ } غَيْر بَاغٍ فِي أَكْله وَلَا عَادٍ أَنْ يَتَعَدَّى حَلَالًا إِلَى حَرَام , وَهُوَ يَجِد عَنْهُ مَنْدُوحَة . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 51سورة البقرة ، وهي قوله تعالى : وما حرم عليكم البيئة والأم أنزل منها الآية / ۱۳۸ وهي قوله تعالى : وهذا بيان إلناس ولحم الخنزير وما أجل په لغير الله من اضطر غير باغ و وهدى وموعظة للمتقين ، ثم نزلت بقية السورة يوم عاد فلا إثم عليه إن الله ... وهو أَولى ما يُفسر به ، ثم الأحاديث الصحيحة ، ثم الآثار. 08 / نوفمبر 2021, [129] قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ..}, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ, أحلت لنا ميتتان ودمان. التاسعة: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر، لما روي عن أم سلمة رضي اللّه عنها عن النبي ﷺ أنه قال: " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل". عربى - نصوص الآيات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ۖ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ۚ إن الله غفور رحيم سورة البقرة: الآية 173: ” إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.” وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية ارتكبها، وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. 16578 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَة وَالدَّم } . السابعة والعشرون - سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إليّ من أن يأكل الميتة، وقد تقدم هذا المعنى مستوفى. قوله تعالى: { وَلا عَادٍ } أصل "عاد" عائد، فهو من المقلوب، كشاكي السلاح وهار ولاث. وقيل: معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات. هذا وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم. وفي "حرم" ضمير يعود على الذي، ونظيره قوله تعالى: { إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ } [2]. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أول النهار. و"باغ" أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 19واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى : ( وما لم ألا تأكلوا مئا نكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) ( ۱ ) و الاستثناء من التحريم إباحة ( ۲ ) وقوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به ... إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أصل في الشرع، أن كلما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وثقل عليها سقطت العبادة عنها فيه، ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يفطر ويتيمم في نحو ذلك. تحريم الزنا والميسر والخنزير 751 تاريخ النشر : 17-12-2001 ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ ) سورة البقرة/173. وقال السدي: "غير باغ" في أكلها شهوة وتلذذا، "ولا عاد" باستيفاء الأكل إلى حد الشبع. رواه مسلم في الصحيح. وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية. وشنع داود على المزني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء فغلب عليه ابن شريح بأن قال: فأنت قد تعرضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. فقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ باغٍ: البغي بمعنى تجاوز الحد، كأن يكون هذا الإنسان بغير ضرورة، أو يأخذ فوق حاجته، فهذا لا يجوز، وبعض أهل العلم أدخل فيه من كان في سفر محرم أصلاً، كقطاع الطرق، ونحو ذلك من المجرمين، فإذا حصل له ضرورة فهل يباح له أن يأكل الميتة ونحو ذلك؟ بعض أهل العلم يقولون: لا يرخص له في هذا؛ لأنه باغٍ وعادٍ، فضرورته غير معتبرة، ولا يعان على بغيه بترخيص أكل الميتة، ونحو ذلك، هكذا قال بعض الفقهاء. قال أبو عبيد: وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته. قالت امرأة عند ذلك من الناس: يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟ قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم". قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، ومنظوما الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد ولا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب، فمن ادعى زواله لأمر ما فعليه الدليل. وفي العتبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال، لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها، ولأنه مائع نجس فأشبه الخمر، ولأن النبي ﷺ سئل عن ثمن الخمر فقال: "لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها وأكلوا أثمانها وأن اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه" وهذا المائع محرم لنجاسته فوجب أن يحرم ثمنه بحكم الظاهر. قلت: الصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال اللّه تعالى: { وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ } [12] وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان، وقد قال مسروق: من اضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو اللّه عنه. مجالس في تدبر القرآن. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقا بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفرا كان أو حضرا، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضا، وكالتيمم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال معناه مالك في موطئه، وبه قال الشافعي وكثير من العلماء. وبه قال ابن الماجشون وابن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسد رمقه، والمسافر يتضلع ويتزود: فإذا وجد غنى عنها طرحها، وإن وجد مضطرا أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضا، فإن الميتة لا يجوز بيعها. يعني بعض الناس قد يجدها فرصة أنه يقول: أنا في حال ضرورة، فيأكل أكلاً كثيرًا فوق حاجته مما يدفع ضرورته، فهذا لا يصح، وحال الإنسان في الضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها، كما هو معروف في القاعدة الفقهية: أن الضرورات تبيح المحظورات، والقاعدة الأخرى: أن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كان مثلاً يجوز كشف العورة للعلاج التطبيب، ونحو ذلك، فإن ذلك ليس معناه أن يكشف كل شيء، وإنما يُكشف موضع الحاجة فقط. الرابعة والعشرون- فإن اضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب، وبه قال مالك في العتبية قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشا. وقد حرم اللّه تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه، لأنه دخل تحت اسم اللحم. وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيداللّه عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة". طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، والمنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنطيحة ، وما أكل السبع إلا .. « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ۰۰ » لند .
أدوية لعلاج التهاب العصب الوركي,
هل جفاف العين يسبب العوامات,
تفسير حلم ثلاث رجال مجهولين,
فوائد الحلبة بالعسل الأسود للرجال,
هل ينفع استخدام اللبوس المهبلي أثناء الدورة الشهرية,
ما الذي يبطل مفعول الخمر,
مبادئ نظرية التحليل النفسي عند فرويد,
إسعافات الصدمة العصبية,
قصة قصيرة بالانجليزي عن نفسي,